أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : النحت والرسم والتصوير
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الصفحة الرئيسية
البحث:
القائمة الرئيسية
الموسـوعـة القــرآنية
القــــــراّن الـكريــــــم
الشاشة القرآنية الذهبية
مشغل القـــرآن (فلاش)
الإيمـــان فــلاش قــرآن
أحكــام تــــلاوة الــقراّن
أحكـام التـلاوة (صـوت)
التــــلاوات والقــــــراء
مصــاحــف الـــفــــلاش
تفسير الشعراوي (صوت)
تفسير القـرآن الكريــم
تفسير القرطبي
تفسير الرازي
تفسير السيوطي
تفسير الشوكاني
تفسير الشــعراوي
أيسر التفاسير
جامع الحديث الشريف
كتب الحـــديث الشريف
شروح صحيح البخاري
شــروح صحيح مســلم
شـروح سـنن الترمـذي
شـــرح الفتح الـربانــي
شروح الأربعين النووية
شـــــروح بلوغ المـرام
جـامع الفقه الإسلامـي
خـــزانــــــــة الكـــتــب
تـصنيـفــات الكتـب
الكتــــــب ألفــبائيا
قــائــمة الـمؤلـفين
جـــديــــد الكـتـــب
كـــتــــب مــخـــتــــارة
صحيح البخاري
صحــيح مســلم
رياض الصالحين
البداية والنهاية
القاموس المحيط
الرحيق المختوم
فتح الباري
مناسك الحج والعمرة
الـكـتـاب الــمسـمــــوع
في القرآن وعلومه
في الحديث وعلومه
في الفقه وأصوله
في العقائد والأديان
في التاريخ والسير
الفـهــرس الشــــــامـل
شجــرة الفهـــارس
بحـث في الفهـارس
الــــرســـائل العـلــمية
شـجـرة التصنيفات
قـــائمـة البــاحـثين
جــــديـد الـــرسائل
الــرسـائل ألفــبائيا
الـــــدروس والخــطـب
الأقســــــام الـــرئـيسية
قـائمة الـدعاة والخطباء
الأكثـــر استمـــاعـــــــا
جديد الـدروس والخطب
أرشـــيف الـفتــــــــوى
أقســـــــام الـفتــــــوى
العلماء ولجان الفتوى
جــــديــــــد الـفتــــوى
الفتاوى الأكثر اطلاعـا
روائــــــــع مختـــــارة
واحــــة الأســرة
بنك الاستشارات
روضـة الـدعــاة
قطـوف إيـمـانية
مجلـة نـــداء الإيمــان
هدايا الموقع
هدايا الموقع
مشغل القــرآن (فلاش)
مــكـتـبـة الصـــوتيــات
بــــــاحـــث الــفتـــاوى
راديـــــــو الإيــمـــــان
الشــاشـــة الـذهـبـيـــة
مــحــــول الـتــاريــــخ
مــــواقـيـت الـصـــــلاة
مــصـاحـــف الـفـــلاش
مــكـتـبـة الـشــــعراوي
حـــــاسـبـة الــــزكـــاة
روابط سريعة
روابط سريعة
التــــلاوات والقــــــراء
علمــاء ولجـان الفتـوى
قـائمة الدعاة والخطبـاء
خدمات متنوعة
خدمات متنوعة
بــــرامــج مجــــانية
مــــواقـيت الصـــلاة
محـــول التــــاريـــخ
قــالوا عــن المــوقع
شاركنا الثواب
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
النحت والرسم والتصوير
معلومات عن الفتوى: النحت والرسم والتصوير
رقم الفتوى :
9212
عنوان الفتوى :
النحت والرسم والتصوير
القسم التابعة له
:
التصوير والتمثيل
اسم المفتي
:
دار الإفتاء المصرية
نص السؤال
ما حكم التصوير والرسم والنحت ؟ .
نص الجواب
روى البخارى ومسلم أن النبى صلى الله عليه وسلم قال " إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة، ويقال لهم : احيوا ما خلقتم " .
ورويا أيضا عن عائشة رضى الله عنها قالت : قدم علينا رسول صلى الله عليه وسلم من سفر وقـد سترت سهوة- الطاق فى الحائط يوضع فيه الشىء وقيل غيره -بقرام - ستر -فيه تماثيل . فلما رآه تلوَّن وجهه وقال لا يا عائشة ، أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله " قالت : فقطعناه فجعلنا منه وسادة أو وسادتين .
ورويا أيضا أن النبى صلى الله عليه وسلم " قال " لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا تملثيل " وفى رواية البخارى ( صورة) بدله ( تماثيل ) .
اختلف الفقهاء فى حكم الصور والتماثيل وإليك ملخص ما قيل :
أولا- حكم اقتنائها: اتفق العلماء على حـرمة اقتنائها إذا كـان الغرض منها العبادة أو التقديس ، لأنها رجس والله يقول { فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور } الجج : 30 وإن لم يكن الغرض منها ما ذكر فهو حرام أيضا إذا توافرت هذه الشروط :
1 - أن تكون التماثيل تامة الأجزاء الظاهرية .
2 - ألا تكون هناك مصلحة تدعو إلى اقتنائها .
3- أن تكـون من مادة تبقى مـدة طويلة كـالخشب والمعـدن والحجر .
وذلك للأحاديث السابقة ، ولسد الذريعـة إلى عبادة الأصنام ، وعدم التشبه بمن يحرصون على تقديسها، كما مزق النبى صلى الله عليه وسلم ثوبا فيه تصاليب ، لأنها ترمز إلى عقيدة جعلها بعض الناس من أصول دينهم . وبمقتضى هذه الشروط يقال :
(أ) لو كـان التمثال نصفيا أو نقص منه جز لو كان التمثال حيا لا يعيش بدونه كالرأس أو البطن ، جـاز اقتناؤه وإن كان ذلك مكـروها . ونقل عن المالكية جواز اتخاذ التمثال التام إذا كـان فيه ثقب فى مكان بحيث تمتنع معه الحياة حتى لو كان الثقب صغيرا، واشترط الحنفية والحنابلة فى هذا الثقب أن يكون كبيرا حتى يجوز اقتناؤه .
(ب ) ولو كـانت هناك مصلحـة فى اتخاذ التمثال كلعب البنات أو كوسيلة إيضاح فى التعليم جاز ذلك ، لان النبى صلى الله عليه وسلم أقر وجود العرائس عند عائشة كما فى الصحيحين . وعلل العلماء هذا بأن فيها تمرينـا للبنات علـى المستقبل الذى ينتظرهن ، وهو اسثشاء من عموم النهى عن الصور. وتوسع بعض العلماء فأجـاز التماثيل التى تقام لتخليد ذكرى العظماء ، وإن كان ذلك مكروها فى نظرهم ، لأنه قـد يجر إلى عبادتها ، كما عبدت تماثيل ( وَدّ وسواع ويغوث ويعـوق ونسر) وكانت فى الأصل لتخليـد ذكـرى قوم صالحين كما ورد فى الحـديث ، ولان الأوْلى فى تخليد العظماء أن يكون بالمنشآت المفيدة كالمدارس والمصحات .
(ج) ولـو كانت التماثيل مصنوعة من نحو حلوى أو عجين فقد أجاز أصبغ بن الفرج المالكى اتخاذها .
وذكر القرطبى جواز ذلك عند تفسير قوله تعالى فى سبأ { يعملون له ما يشاء من محاريب وتملثيل . . . } .
ثانيا- حكم صنعها: اتفق العلماء على أن صنع هذه التماثيل حرام ، وهو من الكبائر إذا قصد من عملها العبادة أو التعظيم على وجه يشعر بالشرك ، وذلك للأحاديث السابقة ، أما إذا لم يقصد بصنعها ذلك فيحرم إن كانت تامة وليس هناك غرض صحيح من صنعها، وكانت مادتها مما يطول بقاؤه عادة . وذلك لعموم الأحاديث الواردة فى النهى عنه ، وقصر بعض العلماء الحرمة على ما قصد به مضاهاة خلق الله .
وبهذا يعرف أن صنع التماثيل الناقصة غير محرم وكـذلك وسائل الإِيضاج وتماثيل الحلوى والعجين .
هذا هو حكم النحت ، أما الرسـم والنقش والتصوير للإنسان وكل ما فيه روح فهناك أربعة أقوال فى الصنع والاقتناء :
ا - التحريم مطلقا، سواء أكانت تامة أم ناقصة فى ظاهرها ، وسواء أكانت مكـرمة لكونها على ستار أو جـدار مثلا أم ممتهنة لكـونها فى بساط مفروش مثلا - وذلك لعموم النهى فى الأحاديث المتقدمة .
2 -تحريمها إذا كانت تامة لا ناقصة .
3- تحريم إذا كانت مكرمة غير ممتهنة 4 - جوازها مطلقا ، وهو منقول عن القاسم بن محمد أحد فقهاء المدينة السبعة .
على أنهم استثنوا التصوير الشمسى ، لأنه حبس ظل بمعالجة كيماوية على نحو خاص ، وليست فيه معالجة الرسم المعروفة .
هذا وأما تصوير ما لا روح فيه كالنباتات فلا مانع منه مطلقا ، وهو من الفنون الجميلة التى لم يرد نهى عنها لذاتها .
وقد تمنع الصور الحية إذا كان فيها كشف لما أمر الله بستره ، أو كان فيها إغراء أو قصد بها ابتزا أو نحو ذلك .
مصدر الفتوى
:
موقع دار الإفتاء المصرية
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: